عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٥

عقد الجواهر

قال القطب

(1)

باب الحج عن الغير

: وفي " التاج ":وقد أجازوا لفقير لا يلزمه حج أن

يحج عن غيره، وإن لزمه ولم يحج لم يجز له الحج عن غيره.

ها

1 - قوله للخثعمية: " حجي عن أبيك " من غير استخبارها عن حج لنفسها قبل ذلك، وترك الإستفصال في وقائع الأحوال يترل منزلة عموم الخطاب فيفيد جوازه عن الغير مطلقا

2 - أن النهي في حديث شبرمة ليس لعين الحج المفعول به بل هو خشية أن لا يدرك الفرض من يحج عن غيره

- أن حديث شبرمة مضطرب في وقفه على ابن عباس أو رفعه.

4 - على التسليم بصحة حديث شبرمة فإنه يفيد استحباب تقديم المرء حج نفسه وبذلك يحصل الجمع بينه وبين حديث الخثعمية

-0

إن الحج تدخله النيابة، فيجوز أن يؤديه عن غيره من لم يسقط فرضه عر

نفسه كالزكاة ونحوها يجوز أن يؤديها عن غيره وإن لم يؤدها عن نفسه

-

6

أن الأداء عن نفسه لم يجب في وقت معين فالوقت كما يصلح.

عن غيره.

نفسه يصلح. لحجه انظر: بيان الشرع 103/ 24

: المصنف 90/ 8 - 95

: الإيضاح 236/ 3

: سبل السلام 380/ 2

: المغني والشرح الكبير 198/ 3

: نيل الأوطار 18/ 5

: المغني في فقه الحج والعمرة 52

(1) شرح النيل 19/ 4

•

لحجه

عن

-90 -