الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٥عقد الجواهر
قال القطب
(1)
باب الحج عن الغير
: وفي " التاج ":وقد أجازوا لفقير لا يلزمه حج أن
يحج عن غيره، وإن لزمه ولم يحج لم يجز له الحج عن غيره.
ها
1 - قوله للخثعمية: " حجي عن أبيك " من غير استخبارها عن حج لنفسها قبل ذلك، وترك الإستفصال في وقائع الأحوال يترل منزلة عموم الخطاب فيفيد جوازه عن الغير مطلقا
2 - أن النهي في حديث شبرمة ليس لعين الحج المفعول به بل هو خشية أن لا يدرك الفرض من يحج عن غيره
- أن حديث شبرمة مضطرب في وقفه على ابن عباس أو رفعه.
4 - على التسليم بصحة حديث شبرمة فإنه يفيد استحباب تقديم المرء حج نفسه وبذلك يحصل الجمع بينه وبين حديث الخثعمية
-0
إن الحج تدخله النيابة، فيجوز أن يؤديه عن غيره من لم يسقط فرضه عر
نفسه كالزكاة ونحوها يجوز أن يؤديها عن غيره وإن لم يؤدها عن نفسه
-
6
أن الأداء عن نفسه لم يجب في وقت معين فالوقت كما يصلح.
عن غيره.
نفسه يصلح. لحجه انظر: بيان الشرع 103/ 24
: المصنف 90/ 8 - 95
: الإيضاح 236/ 3
: سبل السلام 380/ 2
: المغني والشرح الكبير 198/ 3
: نيل الأوطار 18/ 5
: المغني في فقه الحج والعمرة 52
(1) شرح النيل 19/ 4
•
لحجه
عن
-90 -