الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٧عقد الجواهر
الفريق الأول: الجواز:
باب الحج عن الغير
وهو مذهب أصحابنا وإن كرهه بعضهم، وبه يقول مالك والشافعي وابن المنذر
أحمد ورواية عن، وحجتهم! في ذلك ما يلي:
1 - قول النبي صلى الله عليه وسلم: " أن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله " رواه البخاري عن ابن عباس، والحج حكمه حكم تعليم القرآن والأذان وسواهما من العبادات التي يجوز أخذ الأجرة عليها.
2 – أخذ أصحاب النبي لا لا اله الجعل على الرقية بكتاب الله وأخبروا بذلك النـ فصوهم فيه " رواه الجماعة إلا النسائي عن أبي سعيد الخدري. أنه يجوز أخذ النفقة عن الحج، فجاز الإستئجار عليه كبناء المساجد
والقناطر.
الفريق الثاني: عدم الجواز:
وهو
مذهب أبي حنيفة وإسحاق وهي الرواية المشهورة في مذهب أحمد واستدلوا
بالآتي:
1 – أن عبادة بن الصامت كان يعلم رجلاً القرآن فأهدى له قوساً فسأل النبي عن ذلك فقال له: " إن سرك أن تتقلد قوساً من نار فتقلدها " رواه ابن
ماجه
2 - قول النبي الله لعثمان بن أبي العاص: " واتخذ مؤذناً لا يأخذ على آذان أجراً " رواه أبو داوود وابن ماجه.
- أنها عبادة يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة فلم يجز أخذ الأجرة عليها
كالصلاة والصوم.
قال في بداية المجتهد: 546/ 1
- 9 V-