عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٧

عقد الجواهر

الفريق الأول: الجواز:

باب الحج عن الغير

وهو مذهب أصحابنا وإن كرهه بعضهم، وبه يقول مالك والشافعي وابن المنذر

أحمد ورواية عن، وحجتهم! في ذلك ما يلي:

1 - قول النبي صلى الله عليه وسلم: " أن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله " رواه البخاري عن ابن عباس، والحج حكمه حكم تعليم القرآن والأذان وسواهما من العبادات التي يجوز أخذ الأجرة عليها.

2 – أخذ أصحاب النبي لا لا اله الجعل على الرقية بكتاب الله وأخبروا بذلك النـ فصوهم فيه " رواه الجماعة إلا النسائي عن أبي سعيد الخدري. أنه يجوز أخذ النفقة عن الحج، فجاز الإستئجار عليه كبناء المساجد

والقناطر.

الفريق الثاني: عدم الجواز:

وهو

مذهب أبي حنيفة وإسحاق وهي الرواية المشهورة في مذهب أحمد واستدلوا

بالآتي:

1 – أن عبادة بن الصامت كان يعلم رجلاً القرآن فأهدى له قوساً فسأل النبي عن ذلك فقال له: " إن سرك أن تتقلد قوساً من نار فتقلدها " رواه ابن

ماجه

2 - قول النبي الله لعثمان بن أبي العاص: " واتخذ مؤذناً لا يأخذ على آذان أجراً " رواه أبو داوود وابن ماجه.

- أنها عبادة يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة فلم يجز أخذ الأجرة عليها

كالصلاة والصوم.

قال في بداية المجتهد: 546/ 1

- 9 V-