الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٨عقد الجواهر
باب الحج عن الغير
وإن قال الحاج عن غيره: أديت الفرض عن فلان بعد الرجوع قبل قوله إن كان متولى وإلا بأن كان في الوقوف أو البراءة (1) فإنه يشهد عند إرادة الإحرام والوقوف والزيارة أنه أحرم بحجة فلان، ووقف عنه، وزار البيت وقضى حجه وطاف طواف الحج عنه، وإن لم يشهد كذلك لم يحكم له بأنه قد قضى الحج عن فلان ولم يجزه إلا إن اطمأن القلب به. وفي جواز إنابة الموقوف فيه
واختلفوا من. هذا الباب في الرجل يؤاجر نفسه في الحج: فكره ذلك مالك والشافعي وقالا: إن وقع جاز، ولم يجز ذلك أبو حنيفة، وعمدته أنه قربة الى الله عز وجل فلا تجوز الإجارة عليه. وعمدة الطائفة الأولى إجماعهم على جواز الإجارة في كتب المصاحف وبناء المساجد وهي قربة. أهـ. انظر: لباب الآثار الوارد على الأولين والمتأخرين الأخيار للعلامة السيد مهنا بن. خلفان محمد البوسعيدي 242/ 4 طبع وزارة التراث القومي والثقافة 1405 هـ ـ.
: المغني والشرح الكبير 180/ 3
: المغني في فقه الحج والعمرة 54: بداية المجتهد 546/ 1
(1) الولاية: الاستغفار للمؤمنين والترحم لهم والثناء عليهم.
البراءة: البعد عن الشخص العاصي وبغضه وعدم الرضى عنه.
بن
1985 م
الوقوف: منزلة بين المنزلتين وتعني عدم إعلان الولاية ولا البراءة في الشـ الذي تجهل حاله ولم تعلم حقيقة أمره، و لم يظهر لك منه موجب للولاية أو
البراءة. وهذه المصطلحات من أهم الأصول العقدية للإباضية بناء على فهمهم
للإسلام على أنه عقيدة وقول وعمل.
-9 A-