جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٢

جامع البسيوي

ص (288 - 363)

كتاب الصلاة (2)

56 - باب:

مسألة: في الدخول في الصلاة مع الإمام

- وسأل عمن دخل في صلاة قوم مع الإمام فاستأنف القراءة وركع القوم، وهو بعد لم يتم القراءة، ورفعوا رؤوسهم من الركوع، وفرغ هو من القراءة وركع وحده؟

فعلى قول: إذا أدرك الإمام قائما فسجد في سجوده لم تنتقض صلاته، وفيها اختلاف وبعض رأى النقض إن لم يدركهم في حال الركوع، ولكن يؤمر إذا دخل في صلاة قوم وجّه وأحرم واتَّبع الإمام على ما كان فيه، وأبدل ما فاته من

القراءة.

فَأَمَّا إن كان قرأ بعض القراءة من الحمد، ثُمَّ ركع الإمام: فعلى قول: يركع وقد

تمت صلاته، ولا بدل عليه في القراءة وبعض قال: يبدل في الركعة الأولى. وإذا تشاغل الْمُصَلِّي بنعاس أو غيره خلف الإمام: فما لم يكن بينه وبين الإمام حد ليس أحدهما فيه فلا / 317/ نقض عليه. وإن كان بينهما حد ليس

أحدهما فيه انتقضت صلاته.

وذلك مثل أن يكون الإمام في الركوع و المأموم في القعود، وبينهما حد القيام والقراءة فصلاته نقض وَأَمَّا إذا كان الإمام قائما وهو قاعد ثم قام فأدرك في

القيام، أو قرأ فأدركه في الركوع فلا نقض عليه في صلاته.

1020