الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٥جامع البسيوي
ص (288 - 363)
كتاب الصلاة (2)
59 - باب:
مسألة: في السجدة والوهم (1)
- وسأل عمَّن قرأ السجدة أو سمعها، أعليه يجب السجود؟ قيل له: نعم، من قرأ السجدة أو قُرئت عليه سجد، وقد قال الله تعالى ذا ما لمن لم يسجد فقال: ﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾، وقال: إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، فدلّ على ما وصفنا على وجوب السجدة عند التلاوة،
وحكم الله بذلك على التالي / 332/ والسامع إذ هما بمنزلة واحدة.
وسجود القرآن: إحدى عشرة سجدة، وقد قال بعض: أكثر من ذلِكَ. عن ابن عباس «أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سجد سجدة في ص»، وسجد في النجم سجدة، روي أنه أمر بها، وسجد معه الجن والإنس، والمتفق عليه
غير هذا.
1) في (ت): " في سجدة الوهم".
2) سورة الانشقاق: 21.
3) سورة السجدة: 15.
(4) رواه الربيع عن أبي سعيد من حديث طويل، باب (39) في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَمَا يفعل فيهما، (234، 62/ 1. والنسائي، عن ابن عباس بمعناه، كتاب الافتتاح، باب سجود القرآن: السجود في ص، (957،
159/ 2. والطبراني في الكبير، ر 12386، 12/ 34.
1053