جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٤

جامع البسيوي

ص (288 - 363)

كتاب الصلاة (2)

ومن كان لا ويا على جرحه خرقة حرير فلا بأس حَتَّى يفضل عن

الجرح أكثر من عرض أصبعين ثُمَّ ينقض صلاته. (1)

ومن صلى بثوب فيه شعر مشرك، أو أقلف أو جنب أو حائض

انتقضت صلاته

ولا بأس بالثوب السوجي" أن يُصَلِّي به إلا أن يعمله من لا يتق النجس فلا يُصَلِّي فيه.

ويجوز أن يؤم بالعمامة إذا سترت الظهر والصدر، ولا تكون كالحبل. وجائز للمرأة أن تصلي بقميص إذا كانت صفيقة"، وجلباب بإزارها وحده، وتدخل فيه ولا تمس بيديها فخديها، وإن مستهما لم تنتقض

صلاتها.

ولا تصلي المرأة ورأسها مكشوف، وقد روي عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّه لم يجز لمن بلغ المحيض مِن النساء أن تُصلِّي بغير خمار.

1) في (س): لم تنتقض.

(2) الشوجي: جمع سيجان، من الساج، وهو الحائك المنسوج، والطيلسان الضخم الغليظ. انظر: العين،

(سوج). 3) في (س): منقية.

4) رواه أبو داود عن عائشة بمعناه، باب المرأة تصلي بغير خمار، ر 641، 173/ 1. وأحمد، ر 26058،

238/ 6

1052