جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٧

جامع البسيوي

ص (288 - 363)

كتاب الصلاة (2)

وإن كانت الحائض قد طهرت؛ فقد قيل: تسجد، ولم ير ذلك آخرون. وقد قيل: إن الْمُصَلِّي إذا نسي أن يسجد للسجدة عند قراءتها، ومضى

في صلاته حَتَّى ذكر فقد مضى في الصلاة أنه يسجد حيث ذكر، ويسجد سجدتي السهو والله أعلم.

ومن كان حاملا حمالا وأنصت لها فليسجد إذا وضع حماله.

وإن تفرغ في الصلاة لاستماعها فأخاف عليه النقض، ويسجد لها

بتكبيرة إلى الأرض ويقوم بتكبيرة.

ومن سمع قراءة السجدة سجد ولو كان غير طاهر، وَإِنَّما يسجد لها

من قرأها وأنصت لاستماعها.

ومن يتهجى السجدة فلا سجود عليه.

وعلى المرأة السجدة إن قرأتها، أو أنصتت لاستماعها.

ومن قرأ السجدة في الصلاة وأراد أن يسجد لها فنسيها حَتَّى سَجد سجدتين، ثم قام ناسيا فلا نقض عليه في صلاته، ومن ترك سجودها

فمنزلته خسيسة / 333/ وبالله التوفيق.

1.00