جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٨

جامع البسيوي

ص (288 - 363)

كتاب الصلاة (2)

60 - باب:

مسألة: في سجدتي السهو

وسأل عن سجدتي السهو؟

قيل له: قد اختلف فيهما؛ فقال قوم: إنَّهما بعد التسليم. وقال قوم: قبله. والذي نحن عليه أنهما بعد التسليم؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنه قال: إِذَا شَكَ أَحدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلْيُتِمَّ صَلاتَهُ، وَيُسَلَّمْ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَيْ السهو، وروي عنه أيضا أنه قال: «إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ صَلَّى ثَلاثًا أَو أَرْبَعًا فَلْيَقُمْ فَلْيَأْتِ بِرَكْعَةٍ أُخْرَى، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْ السهو، فإن كانت صلاته تامة كانت الرابعة أو الركعة الزائدة والسجدتان له نافلة، والله أعلم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال: «دَع مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ». وإن لم يقعد في الرابعة من صلاته حَتَّى صَلَّى

الخامسة فسدت صلاته.

1) رواه الربيع، عن جابر بن جابر مرسلا، باب (42) في السَّهْوِ فِي الصَّلاةِ، (246.

20) رواه البخاري عن أبي هريرة بلفظ قريب، باب إذا لم يدركم صلى ثلاثا أو أربعا، ر 1174، 413/ 1. ومسلم عن أبي سعيد بمعناه، باب السهو في الصلاة والسجود له، ر 1،571/ 400.

3) رواه النسائي عن الحسن بن علي بلفظه، كتاب (51) الأشربة، باب (50) الحث على ترك الشبهات، ر 5711، 328/ 8. وأحمد، مثله، 1/ 200.

1056