جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٧

جامع البسيوي

ص (288 - 363)

كتاب الصلاة (2)

والمجنون لا كفَّارة عليه ولا بدل، إلا من كان يعقل في وقت الصلاة ثُمَّ جنّ،

فإن أفاق فعليه البدل.

(1)

والمغمى عليه قالوا: إن دخل عليه وقت الصلاة وهو لا يعقل فلم يفق حَتَّى ذهب وقت الصلاة أَنَّهُ لا بدل عليه.

والمرأة إذا طهرت من الحيض أو وطئها / 341/ زوجها وكانت في معالجة الغسل حَتّى فات وقت الصلاة قد قيل: لا كفَّارة عليها إذا لم تفرّط في ذلك. وَأَمَّا أهل الوسواس إذا قعدوا في السماء في وسواسهم حَتَّى تفوت الصلاة لزمهم الكفارة.

ومن لزمه الصلاة بالماء فلم يصل، أو كان معدما لزمه التيمم، فإن لم يفعل

وترك التيمم والوضوء لم يعذر بذلك ولزمه الكفَّارة والبدل.

ومن لزمه صلاة التكبير " وتركها فلا عُذر له في ذلك. وقد قيل: لا

كفارة عليه.

ومن صلى بالصعيد وهو واجد للماء أبدل، ولا كفارة عليه، والله أعلم

بالصواب.

10) في (ت) و (خ): "وهو يعقل".

2) في (س): التكبيرة. وصلاة التكبير هي الصلاة التي تؤدى بالتكبير فقط دون ركوع ولا سجود ولا اشتراط للقيام، وتكون عند المرض أو عند اشتداد القتال، أو الخوف أو غير ذلك من الأعذار الموجبة للتكبير، والله أعلم.

1075