الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧٣جامع البسيوي
ص (404364)
كتاب الزكاة
ولا يعطي عن الذهب فضَّة، ولا عن الفضّة ذهبا.
ومن وجبت عليه الزكاة ثُمَّ أزال المال من يده بعد وجوبها عليه فعليه
(1)
الزكاة ولا يبرأ من الزكاة من أتلفها بغير حق، وإن قضى الثمرة لزمته
الزكاة.
والاختلاف في حمل الذهب على الفضة.
77 - باب:
|| مسألة || في نصارى العرب
- وسأل عن نصارى العرب، ما يؤخذ منهم؟
قيل له: قد قيل: إن عليهم في أموالهم الضعف ما يؤخذ من المسلمين، ولا جزية عليهم، ولا يؤخذ من أموالهم حَتَّى يصيروا في حد
يجب عليهم.
وتؤخذ من الصغير والكبير والرجل والمرأة من أموالهم كأموال المسلمين، وذلك أن نصارى تَغلب قَدِموا عَلَى عُمر بن الخطاب الله فأمر بقص نواصيهم، وقلب شَرَك نعالهم، وأن يركبوا الأكف"،
1) في (س): ومن.
2) في (س): بقبض.
الأكف: مفرده إكاف وأكاف ووكاف الحمار بردعة، وهو من المراكب شبه الرحال والأقتاب. انظر:
الصحاح في اللغة؛ اللسان؛ تاج العروس، (أكف)
1171