جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٩٤

جامع البسيوي

ص (404364)

كتاب الزكاة

وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حِقَّة طروقة للفحل، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جَذْعَة، فإذا بلغت ستّا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتان للفحل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كلّ أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حِقَّة. فهذه رواية عبد الله بن عمر عن نافع، أخبره أنَّ هذه نسخة. عمر بن الخطاب رحم الله. فهذه الأخبار قالوا: في كل خمس من الإبل شاة، فإذا بلغت خمس وعشرين

ففيها ابن مخاض، وهو على ما وجدنا قول أبي بكر وعمر وابن مسعود. قال: فهذه الأخبار مؤيّدة، وكلّها، سنن، وأصحابنا عليها متفقون في الصدقة على ما رسمناها.

وقد روي عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنه قال: «مَا مِن صَاحِبِ إِبل لا يُؤدِّي حَقَّهَا»، علم بِذلِكَ وُجُوب أداء حقها.

وقد خالف من جعل في زيادة الخمس بعد المائة والعشرين شاة شاة، وقد تأوّل " ذلك / 394/ خبرا عن رسول الله، ولو كان كذلك كان في

1) رواه البخاري عن أنس عن أبي بكر بلفظ قريب، باب زكاة الغنم (1386، 2/ 527. وأبو داود مثله،

باب في زكاة السائمة، ر 1567، 96/ 2.

2) في (س): "تولى ذلك خبر".

1192