الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٩٥جامع البسيوي
(1)
ص (404364)
كتاب الزكاة
الأوقاص التي يحقها عنها إلا في الخمس شاة، فلهذا قالوا خلاف ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عفا عن العشر التي بين خمس وعشرين إلى ست وثلاثين"، ومن
تسعين إلى مائة وعشرين، ولم يُوجب شيئا، دلّ ذلك ما عفا عنه في الوقص. وقد أجاز رسول الله ل له أخذ ابن لبون عن ابنة مخاض على ما جاء في الحديث
الموجود.
وإن شاء باع الفريضة من ربها إذا علمها أو غيره.
وإن كان له جَذْعَة فلم يجد جدعة أخذ حِقَّة، وزاد ربُّ الإبل بفضل قيمة
ذلك.
وإن كان له حقَّة ولم يجد إلا جَذْعَة ردَّ على صاحب الإبل ما فضل بالقيمة.
وروي عن رسول الله: استعمل رجلا على عمل فَلَمَّا قَدِم عَلَى رسول الله قال: هذا لكم وهذا أُهدي إليّ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: «إِنَّا نَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ فَإِذَا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ إِلَيَّ. مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ بِعَمَلٍ
(r)
فَلْيَأْتِنَا بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِه.
1) الوقص (بفتحتين): جمعه أوقاص، وهو في الصدقة ما بين الفريضتين، ويعني الشنق. وبعض العلماء يجعل الوقص في البقر خاصة والشَّنَق في الإبل خاصة انظر: مختار الصحاح؛ واللسان (وقص).
2) في (ت) و (خ): بين خمس وعشرين إلى ست وعشرين وثلاثين".
) في (س): "أنا أستعمل".
4) رواه البخاري عن أبي حميد الساعدي بمعناه، باب من لم يقبل الهدية، (2457، 917/ 2. ومسلم مثله،
باب تحريم هدايا العمال، (1832، 1463/ 3.
1193