الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٠٣جامع البسيوي
ص (364 - 404)
كتاب الزكاة
يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، وقال تعالى لنبيه: {وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةٌ إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، يقول: لا تُعط مالك كله ولكن أبي" منه على
نفسك، والله أعلم.
81 - باب
مسألة: في زكاة الفطرة
- وسأل عن زكاة الفطرة في شهر رمضان، أفرضُ أم سنة؟
قيل له: هي زكاة الأبدان.
وقد اختلفوا فيها؛ فقال قوم: هي سنة واجبة. وقال قوم: فريضة
واجبة.
فهي واجبة على كل غني أن يخرجها عن نفسه وعمن يعوله؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أوجبه. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ إِلا صَدَقة الفطرة مِنْ رَمَضَان.
فاعلم أنها على المسلم من أجل عبده.
1) ورد في جميع النسخ: "انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه وآتوا حقه … " وهو خطأ، والتصويب من سورة
الأنعام: 141.
2) سورة الإسراء: 29.
3) في (س): أنفق.
4) رواه أبو داود عن أبي هريرة بلفظ قريب باب صدقة الرقيق، ر 1595، 2/ 108. والدارقطني مثله، باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق، ر 5، 127/ 2.
1201