الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٢٠جامع البسيوي
ص (364 - 404)
كتاب الزكاة
وقد أخذ أصحابنا من الدهقان في كلّ شهر أربع دراهم، ومن الوسط در همين، والدُّون درهما. ولا تؤخذ الجزية للمقاتلة دون غيرهم. ألا ترى أنهم لم يأخذوا من صبي ولا امرأة ولا عبد ولا مسكين ولا من الرهبان، فَأَمَّا الشماسُون" فعليهم الجزية، وَأَمَّا يهود خيبر فتؤخذ منهم.
إنَّما لم يؤخذ من القوم الذين عاملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة على النصف من ثمارها، ورفع عنهم الجزية، وَأَمَّا غيرهم من أهل الكتاب فإن الجزية عليهم واجبة، وقد قال: «الجزية علَى يَهودِ خَيبَر.
فَأَمَّا الذمي إذا كان له مال وعيال بعمان، ثُمَّ غاب سنين إلى بلاد الشرك ثم قدم؛ فقيل: إِنَّ الجزية تؤخذ منه. فَأَمَّا إذا كان غائبا إلى بلاد الإسلام لم تؤخذ منه؛ لأنَّ الذمة واحدة بين أهل الإسلام فَأَمَّا من قدم من أهل الذمة إلى عمان فأقام بها ثلاثة أشهر أخذت منه الجزية. وقال قوم: شهر.
??
1) الدُّهقان:. جمع دهاقنة ودهاقين، وهو رئيس القرية أو الإقليم، أو هو التاجر ومن له مال وعقار. انظر:
المعجم الوسيط، دهقن.
2) كذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: " وتؤخذ الجزية من المقاتلة دون غيرهم".
القس: جمع قِسس وَقِسِّيسُون، مصدرها: قس السوائم إذا أحسن رعايتها، وهي: مرتبة دينية بين الأسقف
والشماس عند النصارى انظر: قلعه جي: معجم لغة الفقهاء، (قس).
4) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وقد سبق معناه.
1218