جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥١٩

جامع البسيوي

ص (404364)

كتاب الزكاة

فَأَمَّا صوافي عُمان؛ فقال بعض: هي لأصحاب السيوف تجعل في عمارة البلاد،

والقوام بالدولة، وحماة المصر.

مسألة: [في الجزية]

- وسأل عن الجزية؟

قيل له: هي على أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وقد قيل أيضا في

المجوس.

والجزية: عَلَى كلّ مَن أعطى شيئا عن غَلَبَة وَصَغار. فقد أعطى الجزية عن يد

وهو صاغرون.

وقد روي عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أمر أن تُؤخَذَ الجزية منهم من كل حالم منهم دينارا، وقيمته في ذلك اليوم اثنا عشر درهما، وعلى الدون منهم كل شهر درهما، وفي السنة اثنا عشر درهما في قول أصحابنا، على غالب الظن أنهم لا

يعملون خلافا للسنة.

وقد أخذوا الجزية على أحوال مختلفة، ومن كلّ مصر على خلاف أهل المصر الآخر، وصالحوا من صالحوا، ولم يُنفق على تحديد ذلك إلا ما رأوه صالحا.

1) في (س) و (خ): - عَلَى.

(2) رواه عبد الرزاق عن ابن جريج موقوفا بمعناه، ر 10100، 6/ 90. وابن أبي شيبة عن معاذ بلفظ: «لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كُلّ حالم دينارا أو عدله معافر» في وضع الجزية

والقتال عليها، ر 32635، 428/ 6.

1217