الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٠جامع البسيوي
- قسم الدراسة.
الباب (2): المنهج الفقهي في الجامع
ومواقيتها"، ثم ابتدأها بقوله: عن ابن عباس عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ الصَّلاةَ عِمَادُ الدِّينِ، وَمَن تَرَكَ الصَّلاةَ فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ. وقال أيضا: «اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ والصَّلاةِ عَلَى طَلَبِ الآخِرَةِ، وَبِالصَّبْرِ عَلَى أَدَاءِ الفَرَائِض، والصَّلَوَاتُ الخَمْسُ حَافِظُوا
عليها.
ومثال آخر: نجده في عدم التزامه بهذا المنهج في باب الميراث، حيث أورد المسائل بالسرد المباشر، وبأسلوب التقرير، وربما يعلل ذلك بأن الميراث باب لا يطلع عليه أغلب الناس، وقليلا ما يسألون عن أحكامه. فمثلا في مسألة ما يحجب الزوجين صدر المسألة بقوله: «واعلم أنَّ الزوجين لا يحجبها أحد إلا الولد .... وهناك أمثلة أخرى معدودة يخالف فيها البسيوي منهجه، كالمسائل التي يقل دورانها والسؤال عنها عند عامة الناس، أو تخص حالات بعينها كمسألة العنين،
1) رواه البيهقي في الشعب، عن عمر بمعناه، باب (21) في الصلوات، ر 2807، 39/ 3، والعجلوني: كشف الخفاء، ر 1621، 2/ 40.
) لم أجد من خرجه بهذا اللفظ.
(3) انظر: البسيوي: الجامع، ص 238.
4) انظر: البسيوي: الجامع، ص 294 - 503.
ه) انظر: البسيوي: الجامع، ص 498.
6) رجل عنين: لا يقدر على إتيان النساء أو لا يشتهي النساء. وامرأة) عنينة (لا تشتهي الرجال و الفقهاء
يقولون به. انظر: الفيومي، المصباح المنير، 433/ 2.
130