الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٠٣جامع البسيوي
ص (478426)
كتاب
- وسأل عن المواقيت؟
88 - باب
مسألة: في المواقيت والتلبية
قيل: المواقيت لا يجاوزها إلا محرم بحج أو عمرة؟
وقد بلغنا أنَّ النَّبِي وقت لأهل المدينة [ذا] الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل الطائف، والأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يكملم، ووقت عمر لأهل العراق ذات عرق.
وقيل: إِنَّه ليس يجاوز أحد هذه المواقيت إلا محرم بالحج، ويبدأ بالعمرة إذا كان في أشهر الحج. وإن كان إنَّما أراد جُدَّة فليقم بها ما بداله ثُمَّ يكون إحرامه منها. وإن أحرم من الميقات ثم بدا له أن يقيم بجدة أياما فلا بأس.
وعن ابن عباس قال: كان تلبية النبي الله في الحج: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنَّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك».
وكانت التلبية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإحرام للعمرة، والقارن أيضا.
فمن أراد العمرة قال في آخر كلامه: "||البيك || بِعُمرَة تَمامُها وبَلاغُها عليك"، وإن أراد الحج قال: "لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك"، وإن
1) في (س) و (خ): بلغني.
2) أخرجه النسائي عن ابن عباس بلفظ قريب، في مناسك الحج، ر 2666.
1301