الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦١٩جامع البسيوي
ص (478426)
كتاب الحج
أحرم وخرج فعلى الاختلاف لا بأس عليه. وإن هو نام في منزله بعد أن طاف
فعليه أن يرجع يطوف بالبيت ويركع ويجعله لوداعه، فإن لم يفعل فعليه دم. وقد قيل: لا تجوز الصلاة بين البيت والمقام؛ لأنَّ ثُمَّ قُبور الأنبياء - صلوات
الله عليهم-.
و من سقطه شَيْء عند الحجر في الطوافِ وقد توسط فله أن يرجع يأخذه ولا
بأس عليه. ويُكره أن يقرن في الطواف.
باب:
مسألة: في السعي بين الصفا والمروة
- وسأل عن السعي بين الصفا والمروة، وما هو واجب؟
قيل له: الطوافُ سنَّة واجبة معمول بها. وقد قيل: فريضة أيضا.
وقد قال الله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَروَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا. وقد قيل: إن المسلمين قد عملوا
بذلك ولم يزالوا على ذلك، وطاف بهم إبراهيم.
قال: {وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ) يعني: لأعمالكـ / 450 / فمن تطوّع بعد الفريضة فهو خير له، والله شاكر عليم لعمله".
1) سورة البقرة: 158.
2) في (س): لعلمه.
1317