الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٣٤امع البسيوي
ص (478426)
كتار
ومن رمى جمرة العقبة من فوقها فليعد الرمي من بطن الوادي، وإن ذبح قبل أن يرمي فليعد الرمي. ألا ترى أنَّ عليه دما إذا كان ذلك يوم النحر، وأما في غير يوم النحر فلا دم عليه. وقد روي أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله -صلَّى الله عليك - نَحَرتُ قبل أن أرمي، فقال: «ارم ولا حَرَج، فعلى هذا الحديث لا يلزم من ذبح قبل الرمي شيء.
ومن ترك التكبير كله يوم النحر عند رمي العقبة فليعد رميه وليكبر. وإن نسي
حَتَّى مضى ذلك اليوم؛ فقال قوم: يستحبُّ أن يهدي شاة.
ومن نسي تكبيرة أو تكبيرتين فليعد مثل ذلك / 457 / ويكبر إن كان من ساعته، وإلا فليصنع معروفا لترك التكبيرة أو التكبيرتين، وليس عليه في زيادة
الرمي شيء.
ومن لم يرم حَتَّى صَلَّى العصر فليرم وقد أساء. والمريض يرمي عنه امرأة أو
رجل إذا رمى كلّ منهما عن نفسه، ثُمَّ يقف لهما جميعا.
ومن رمي الجمار ثُمَّ نَسي جمرة العقبة حَتَّى غربت الشمس؛ قال: يبدل رميها
من الغد، ثُمَّ يرمي الجمار كلّها، وإن صار إلى مكة قبل أن يرميها فعليه دم. ومن رمى جمرة العقبة ثُمَّ الوسطى ثُمَّ الأولى فقد أخطأ ولا شيء عليه.
(1) رواه الربيع عن ابن عمرو بن العاص بلفظه، باب (9) في التَّمَتُّع وَالإِفْرَاد وَالْقِرَانِ وَالرُّحْصَة، (435. والبخاري مثله، باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها، ر 83، 84، 124 … 43/ 1.
1332