جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٤٢

جامع البسيوي

ص (478426)

كتاب الحج

وقوله: في أَيام مَّعْدُودَاتٍ: في أيام التشريق، إذا رميت الجمار وغيرها اذكروا

الله في دبر الصلوات.

قيل: كان عمر بن الخطاب السلام يكبر في قبته بمنى فيرفع صوته فيسمع أهل منى تكبيره فيكبرون حَتَّى ترتج منى بالتكبير.

قال: {فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، يقول: من نفر في يومين قبل اليوم الثالث فلا إثم عليه لمن انقى قتل الصيد، ومن تأخر إلى اليوم الثالث فلا إثم عليه.

- باب:

مسألة: في ما يفسد الحج وقتل الصيد وغيره من الشجر

- وسأل عما يفسد الحج؟

قيل له: من ترك الفرائض لم يتمّ حجّه، ومن جامع بعد أن أحرم بالحج فسد حجه، وعليه الحج من قابل وعليه دم. وقال قوم: يهدي بدنة إلى الحج للحج والعمرة، فَأَمَّا العمرة فَإِنَّهُ إن أهدى ورجع إلى الحد وأحرم تمت له عمرة مكانها

إن شاء الله.

وإذا عبث المحرم بذكره فأمني، فإن كان في غير أشهر الحج رجع إلى حده وأحرم وأهدى وتم حجه. وإن كان في أشهر الحج رجع فأحرم

وأهدى وعليه الحج من قابل.

ومن نظر إلى زوجته فأعجبته فسبقه الماء وقذف، فإن تعمد لذلك لم

يتم حجه، ويهدي بدنة ويحج من قابل

1340