جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٤٧

امع البسيوي

ص (478426)

كتاب الـ

البحر فحلال، قال الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ [مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ]

وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُما.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: «الحِلُّ مَيْتَتُهُ الطَّهُورُ مَاؤُهُ»، وحرَّم صيد البرِّ على كل

(1) d

محرم أو في الحرم. وقال: {وَاتَّقُوا الله، يخوفهم قتل صيد البر وهم محرمون. فَأَمَّا قوله: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا "، ورخص لهم إذا أحلوا من إحرامهم بعد الحظر عليهم لمن كان محلاً أو في الحل حلال له صيد البر والبحر، وهي رخصة من الله، ومن شاء لم يصد.

(4)

وعن ابن عباس: في رجل قتل حمارا وحشيا أو نعامة؛ فعليه بعير ينحره بمكة

للمساكين.

ومن قتل من ذوات القرون مثل: الوَعْل فعليه بقرة، وفي الظبي شاة، وفي الحمامة شاة، وفي ولد الحمار أو فرخ النعامة ولد بعير مثله، وفي ولد الإبل والوعل ولد بقرة مثله، وفي ولد الظبي وفرخ الحمامة ولد شاة مثله. وقد روي في الضبع كبش، وأن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ فِي الصّبعِ كَبشًا. وكذلك حكم فيها عمر بن

1) سورة المائدة: 96.

2) سورة المائدة: 96.

3) سورة المائدة: 2.

4) في (س) و (خ): "رخص لهم إذا حلوا من إحرامهم والحلق لهم بعد الخطاب عليهم".

ه) رواه ابن ماجه عن جابر بلفظ قريب، في باب النمناسك، ر 3204. والدارقطني مثله في كتاب الحج

ر 2572، 2580 …

1345