جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٤٨

امع البسيوي

ص (478426)

كتاب الـ

الخطاب الشاة مسنة. وعن جابر يرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قالَ: «الضَّبُعُ صَيدٌ»،

وعن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال: «في بَيض النعامة صِيامُ يَومٍ أو إطعام مسكين. وقيل عن ابن عباس: أَنه قال في بيض الحمامة أو النعامة إذا كان فيها فرخ درهم. وإذا لم يكن فيها فرخ فنصف درهم يتصدق به على فقراء المسلمين.

/463 /

ومن كان من هذا فكفارته من جزاء أو فدية أو صدقة أو صيام، وَكُلُّ ذلك لفقراء المسلمين. وما مات منها أو ضل قبل أن يصل فعلى صاحبه بدله. وإن عطب في الطريق فنحره قبل أن يصل فيأكل منه ويطعم، وعليه بدل ذلك. وإن نحره في الحرم قبل أن يبلغ البيت فقد أجزأ عنه، ويطعمه الفقراء. والحرم كله مكة.

وإن قدم في شوال أو في ذي القعدة فلينحره بمكة قبل يوم النحر إن شاء، ثم يتصدق به على المساكين ولا يأكل منه شيئا، وإن قدم الهدي في ذي الحجة فلا ينحره حتى يكن يوم النحر فينحره بمنى، ثم يتصدق به على الفقراء والمساكين.

وما كان من هدي نَذَره - والله أعلم - ولم يسم للمساكين فهو تطوع.

(1) في جميع النسخ: الضبع في الصيد»، والصواب ما أثبتنا من الدارقطني عن ابن عباس بلفظه، في كتاب الحج، (2572. والبيهقي عن جابر وابن عباس بلفظه في كتاب الحج، ر 10159، 10162 … 2) رواه الدارقطني عن شيخ من الأنصار عن علي بلفظ قريب، في كتاب الحج، ر 2583. والبيهقي عن أبي موسى الأشعري موقوفا، في كتاب الحج، ر 10317.

1346