جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٨٧

جامع البسيوي

ص (481478)

كتاب الاعتكاف

ولا بأس بخروجه إلى الجمعة؛ لأنها فريضة عَلَى كُلّ نفس من أهلها، فإن خرج لغيرها، أو لغير البول والغائط انتقض اعتكافه. ألا ترى أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن خرج إلا لحاجة الإنسان.

وإن تجاوز المعتكف إلى مورد غير المورد الذي هو أقرب إليه فقد حفظت أَنَّهُ ينتقض اعتكافه. / 480 /

ولا بأس برطوبة المضمضمة والغبار إذا دخل حلقه. فإذا جاوز حد الضرورة انتقض صومه. وكذلك خروج المعتكف إذا تجاوز حد الضرورة

انتقض.

والمعتكف لا يبيع ولا يشتري، ولا يكون همه إلا للآخرة، ولا يدخل

بيتا مسقفا، ولا يستأنس لحديث. ولا بأس لمن دخل معه وتحدث معه. والمعتكف قيل: إِنَّهُ يغسل رأسه ويدهن، ولا بأس لمن يتحدث عنده. ولا تعتكف المرأة إلا بأمر زوجها.

ومن اعتكف ثُمَّ مرض رجع، فإن صح من حينه أتم اعتكافه.

والحائض إذا حاضت في الاعتكاف خرجت منه، فإذا طهرت رجعت فأتمت اعتكافها. ولا بأس أن يخرج للأذان والاعتكاف لا يكون أقل من يوم.

ومن نذر أن يعتكف أياما دخل المسجد قبل طلوع الفجر ليستو في كمال أيامه في المسجد، كمثل من أوجب على نفسه صوم

1385