الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٩١جامع البسيوي
ص (494481)
كتاب الأيمان والنذور
كتاب الأيمان والنذور
103 - باب:
مسألة: في الأيمان
- وسأل عن الأيمان التي تجب لها الكفَّارة؟
قيل له: هو كل ما حلف بالله على شيء وأقسم به ثُمَّ حنث أو حلف كاذبا، فهي التي تلزم فيها الكفارة.
ولا كفَّارة في يمين أقسم فيها بغير الله. وقد روي عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال: «إِنَّ أحب إلى الله أن لا يُخْلَفَ إِلا بِه، وإِذَا حَلَفْتُم فَاصدُقُوا»، وقد قيل: «مَن حَلَفَ فَلْيَحلف بالله أو لِيَصْمت، وقد قال الله تعالى: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ
أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
1) في (س): بها. 2) في (س) و (خ): من.
) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. وروى مسلم عن ابن عمر حديثا بلفظ: «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا تَحْلِفْ إِلَّا بالله، كتاب الأيمان، ر 4348. والنسائي مثله، كتاب الأيمان والنذور، ر 3780.
4) رواه الربيع عن ابن عباس بلفظ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ حَالِفًا فَلْيَحْلِف .. »، باب في الأيمان والنذور، ر 654. البخاري عن ابن عمر بلفظ قريب كتاب الشهادات، ر 2679، 3836 … ومسلم مثله في كتاب الأيمان، 4346.
5) سورة البقرة: 224.
1389