جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧١٨

جامع البسيوي

ص (494481)

كتاب الأيمان والنذور

وَأَمَّا من جعل ماله صدقة؛ فَإِنَّهُ يتصدق بعشره في قول أصحابنا، ولم نأخذ بقول من قال بخلاف ذَلِكَ. وَإِنَّمَا تجب الصدقة في الذي تجب فيه الصدقة دون غيره.

وإذا حلف بِالْحَجِّ أو الصيام أو الصلاة فحنث لزمه ما حلف عليه؛ لأنه حلف على ما يقدر عليه، ولا تُجزئه الكفَّارة.

وكذلك ما أجمعوا أنه لو أوجب الحجّ على نفسه من غير واجب أو صيام أو صدقة أو صلاة فعليه الوفاء بذلك، قال الله: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، وقال: {وَلْيُونُوا نُذُورَهُمْ. ومن ذلك: من حلف بالطلاق أو العتاق لزمه إذا حنث، ولم تجزه الكفَّارة. وكذلك الحجّ وما سواه من القُرب. والدليل على ذلك لو أرسل الطلاق ولم يقيده يعني أن امرأته تطلق. وكذلك العتق. وكذلك إذا علقه بمعنى أو علاقة، فوجدت العلاقة عند وجود الطلاق والعتاق وجب ذلك، والله أعلم وبه التوفيق للصواب.

Srge

1416

1) سورة البقرة: 40.

2) سورة الحج: 29.