الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧جامع البسيوي
ص (503494)
كتاب الفرائض
الكتاب الفرائض:
105 - باب:
مسألة: في الفرائض وقسم المواريث لمن أراد النظر فيه
- وسأل عن الميراث على كم يجرى قسمه من الرجال والنساء؟
قيل له: يرث من الرجال الولد، وولد الولد، والأب، والجد، والأخ، وابن الأخ، والعم، وابن العم والزوج. فإن عدم هؤلاء فا صح من
النسب.
ويرث من النساء الأم والجدة، والبنت والزوجة، والأخت، وبنت
الابن، فإن عدم هؤلاء فمن استحق الميراث بالفرض.
وسوف نفسر ذلك من كتاب الله تعالى وسنة نبيه مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم ما يستدل عليه إن شاء الله.
وميراث الأولاد في كتاب الله تعالى قوله: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) فجمعهم في هذه الآية، فإذا اجتمع الأولاد رجالا ونساءً كان للرجل سهمان وللمرأة سهم ما كانوا، ثُمَّ قال: {فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) يعني: إذا كان نساء من اثنتين
1423