الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨جامع البسيوي
ص (503494)
كتاب الفرائض
فصاعدا ولم يكن ذكرا كان لهنَّ الثلثان لا يزدن البنات عليه شيئا ما لم تكن عصبة معهنَّ، ثُمَّ قال: {وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)، فالواحدة النصف لا تزاد عليه وما بقي للعصبة (فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الظُّلُتَانِ، / 495 / وإن كن البنات أكثر فليس لهنَّ إلا الثلثان، {وَإِن كَانُوا إِخْوَةٌ] رجَالاً وَنِسَاءَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ". فهذا ميراث الأولاد وهو فرض في القرآن.
وإن كانت ابنة واحدة ومعها ابنة ابن كان للبنت النصف ولابنة الابن السدس تمام الثلثين لا يزدن على ذلك. وإن كن بنات الابن أكثر فليس لهنَّ إلا السدس مع البنت، وما بقي للعصبة. ولأن بنات الابن يرثن مع
البنت السدس بالسنة؛ لأَنَّهنَّ بنات، ولا يزدن البنات على الثلثين شيئا. وإن كان مع البنت وبنت الابن أخت من أب، أو أخت من أب وأم كان ما بقي من ميراث البنت وبنت الابن للأخت؛ لأنها عصبة مع البناتِ إذا لم يكن رجال بالسنة.
ولا ترث الأخت للأب مع الأخت للأب والأم في هذا الموضع؛ لأنَّ التي من الأب والأم أولى بالميراث، والله أعلم.
1) سورة النساء: 11.
2) سورة النساء: 176.
1424