جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩

جامع البسيوي

ص (523504)

كتاب الوصايا

وإذا أوصى لبني أخيه وكانوا ذكورا وإناثا؛ فالوصية لهم كلهم. وإذا كانوا

إناثا ولم يكن معهم ذكر، فالوصية راجعة إلى الورثة.

ومن أوصى لبني أخيه بوصيَّة وله أخوان ولم يسم لأي بني أخيه، فإنَّ الوصية

لبني أخويه، كان أوصى بثلث أو أقل، على كل واحد يمين إذا طلب ذلك. ومن أوصى بثلث ماله لبني فلان ولفلان كان لفلان النصف ولبني فلان النصف؛ لأنَّ هاهنا اسم مفرد.

وإن أوصى لبني فلان وبني فلان وكان بعضهم أكثر عددا فهي بينهم

على عددهم. وإن أوصى لفقراء قريتين فلكل فقراء قرية النصف.

ومن أوصى لرجل بجميع ماله ولآخر بنصف ماله ولآخر بثلث ماله، ولآخر بسدس ماله؛ فَإِنَّما يجب لهم جميعا ثلث ماله، والثلث بينهم؛ وللذي أوصى له بكل ماله سهمان، وللذي أوصى له بالنصف سهمان، وللذي أوصى له بالثلث سهمان

وللذي أوصى له بالسدس سهم؛ لأنه أبطل ما زاد على الثلث وردّهم إلى الثلث. ومن أوصي له بنخلة وفيها ثمرة مُدركة؛ فقال قوم: هي للورثة. ومنهم: من أوجبها لمن أوصي له بها. وإن كانت الثمرة غير مدركة فهي وثمرتها لمن أوصي له بها. ومن أوصي له بثمرة نخلة وليس فيها ثمر؛ فثمرتها ما دامت تحمل له وليس له

في جذعها شيء.

وإن أوصي له بثمرتها وفيها ثمرة، فَإِنَّما له تلك الثمرة وحدها.

1455