الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠جامع البسيوي
بها.
ص (523504)
كتاب الوصايا
وإن أوصى رجل لرجل بنخلة، ولآخر بثمرتها فالنخلة وثمرتها لمن أوصي له
وإن أوصي لرجل بعبد ولآخر، بخدمته، فإنَّ العبد لمن أوصي له به ولصاحب الخدمة خدمته. . فإن مات صاحب الخدمة رجع العبد إلى صاحب الرقبة، ونفقة العبد على من أوصى له بالخدمة والغلة له.
وصدقة الحي عن الميت جائزة؛ لما جاء في الحديث: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر سعدا أن يتصدق عن أمه، فتصدَّقَ عنها، وقد قيل: إن معاذا سأله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عن أمه؛ فأمره بذلك.
وصدقة الحي عن الحي جائزة، والحيّ عن الميت جائزة / 511/
والصيام وقد روي عن النبي أنه أمر امرأة أن تصوم عن أختها، وقد توفيت وعليها صيام، وفي الحديث أنه قال: «أَدُّوا عَنْهُمُ النُّذُورَ وَالصِّيَامَ
والصَّدَقَة».
1) في (س) و (خ): كان.
(2) رواه النسائي عن ابن عباس بلفظ: «إن سَعْدًا بن عُبادة] سَأَلَ النَّبِيِّ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تُوص أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ «نَعَمْ، في الوصايا، (3669، 3679. وأحمد مثله، ر 24574.
(3) رواه أبو داود عن ابن عباس بلفظ: «أَنَّ امْرَأَةٌ رَكِبَتِ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا فَنَجَّاهَا الله فَلَمْ نَهُمْ حَتَّى مَانَتْ، فَجَاءَتِ ابْتَهَا أَوْ أَخْتهَا إِلَى رَسُولِ الله فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا»، في الأيمان والنذور، ر 3310. والنسائي مثله في الأيمان والنذور، (3832. وأحمد مثله، ر 3193.
4) سبق تخريجه في حديث: «اقْضُوا عَنْهُمُ النُّذُورَ وَالصِّيَامَ والصَّدَقَة»، ص 399.
1456