جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٤

جامع البسيوي

ص (661535)

كتاب أحكام الأسرة

فأما من نظر بالنار أو بالنهار في الماء فلا يتزوجها. وإن نظر الفرج في ظل الماء فلا بأس. ومن نظر فرج امرأة في المرآة فلا يتزوجها، وأرجُو أَنَّ فيها اختلافا، ولا بأس بتزويجها.

ومن نظر فرج البنات حَرُمن هنَّ وبناتهن وإن سفلن، وأمهاتهن وإن علون، كذلك في الرضاع لا يتزوج البنات وما ولدن، والأمهات وإن علون بالغ ما بلغ.

ومن نكح غلاما فلا يجوز له تزويج أمه ولا ابنته. وأما أخته فلا بأس

عليه. وقد أجاز بعضهم أن يتزوج المنكوح بابنة الناكح.

ومن تزوج امرأة خطأ في العدة وجاز بها وهما جاهلان ثُمَّ علم، يُفرق بينهما. وإن ردَّها الأول في بقية من / 539/ عدَّتها منه ردَّها، وإن لم يردها الآخر فإذا انقضت عدّة الأوّل اعتدت من الآخر وتزوجت إن شاءت، إلا أن تكون حاملا فحتى تضع حملها ثُمَّ تعتد من الأول بقية عدتها ثم تعتد للآخر. وليس تُدخل عدَّة الأَوَّل في عدة الآخر من قبل أنّ عليها أن تتربص. ولا تدخل عدة الأوّل في عدة الآخر في الحمل، ولا في الحيض والشهور، وتبدأ بعدة الأوّل في كُل حال، إلا أن تكون حاملا من الآخر فتعتد عدة الحمل. وقد قال بعضهم: من وطئ فرجا خطا في العِدة

بالتزويج أنه يفرق بينهما، ولا تعود إليه بنكاح ولا غيره.

وليس للعبد أن يتسرى بجارية ولو أذن له سيّده؛ لأنه ليس للعبد ملك يمين.

101.