جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٥

جامع البسيوي

ص (661535)

كتاب أحكام الأسرة

ومن تزوج امرأة على أنها حرَّة، فصح أنها أمة فاشتراها؛ فيكره له

وطؤها لحال الوطء الأول. وقد قيل: له وطؤها.

ومن وطنت زوجته بِكُره أو خَطَإ فلا تحرم عليه. ولا يطأُ حَتَّى تنقضي

عدتها، ولم يحرموها إن وطئ الزوج، فانظر في ذلك.

ومن تزوّج أمة ثُمَّ اشتراها فله وطؤها بملك اليمين.

وإنما يحرم النظر إذا نظر الرجل نفس الفرح، فأما نظره إلى جوانبه وإلى الشعر فلا يحرم تزويجها. وإن مست امرأة فرج زوج ابنتها خطا وهو ناعس لم تحرم عليه زوجته.

وإن مست امرأة فرج رجل فلا يتزوجها. وقد قيل: لا بأس عليه في تزويجها؛ لأنَّ مسَّها ليس كمسه.

ومن غسل فرج ابنته وهي صبية فلا فساد عليه في أمها عند بعضهم. ومن ضم أم امرأته ليمس منها غير الفرج لم تحرم عليه امرأته. ولا تحل هبة امرأةٍ إِن وهبت له جارية أن يطأها.

ولا يحل فرج امرأة إلا بتزويج أو ملك يمين، إنما كانت الهبة خاصة

للنبي دون المؤمنين.

1) في (س): + خطأ.

2) في (ت): - خطأ.

1511