جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٦

جامع البسيوي

ص (661535)

كتاب أحكام الأسرة

102 - باب:

مسألة: فيما يحل من الكاح

- وسأل عما يحل من النساء في التزويج؟

قيل له: بنات العمات وبنات الخالات، وبنات الأعمام، وبنات الأخوال وما ولدن، وما وراء ذلك من عوام نساء المسلمين. قال الله: وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ)

محصنين بالتزويج غير مسافحين بالزنا.

(1)

وقال: (قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ مِن نكاح الأربع الحرائر. ثُمَّ قال: (وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ)، / 540/ فجائز للرجل ما ملكت يمينه أن يتسرى من الولائد بما شاء من ملك اليمين ومن النساء في حال الغنائم من المشركين فحلال له بعد الاستبراء، ولا يحل له من قبل

الاستبراء.

وقد روي عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنه قال: «مَا أَحَلَّ اللَّهُ حَلالاً أَحَبّ إِلَيْهِ مِنَ النكاح، ولا أكره في المؤمنين من الطلاق بِغَير عُذر". وقد قيل: «إنَّ

1) سورة النساء: 24.

(2) سورة الأحزاب: 50. في (ت): أيمانكم.

(3) رواه عبد الرزاق عن ابن مسعود بمعناه، ر 13270، 302/ 7.

1512