الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٨جامع البسيوي
ص (661535)
كتاب أحكام الأسرة
ولا تنكح المرأة إلا بإذن أهلها ووليها، وليس لوليها أن ينكحها إلا بمن ترضاه وبرأيها، وقد روي عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنه قال: لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِي يعني: القرابة من قبل الأب. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنه قال: الأنكَاحَ حَتَّى يكون أَربعة: الناكح، والمنكِحُ، والشاهِدَانِ، ورِضَا المرأةِ».
وقيل: «إنَّ رجلاً زوج ابنته [النيب] وهي كارهة، فأقامت البية أنَّ أباها زوجها وهي كارهة، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما». وقد قيل: في التزويج
بثلاثة: الولي والشاهدين إن زوج نفسه، وبالأربعة أكثر القول.
ولا يجوز التزويج إلا بشاهدين حرّين مسلمين، أو برجل وامرأتين من أهل الصلاة. وإن لم يكونا شاهدين حرّين مسلمين، فالنكاح عند أصحابنا فاسد، ولم نأخذ بقول من أثبته بغير بينة؛ لأنَّ السنة والكتاب ينقضان ذلك. وقال الله تعالى: (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
1) رواه الربيع عن ابن عباس بلفظه من حديث طويل، كتاب النكاح، باب (24) فِي الأَوْلِيَاء، ر 510. وأبو داود عن أبي بردة بلفظه، في النكاح، ر 2087.
2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، ومعناه قد مرَّ في حديث الربيع السابق. ورواه البيهقي عن ابن عباس بلفظ: الا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعِ: خَاطِبٍ وَوَلِ وَشَاهِدَيْنِ»، كتاب النكاح، (14188. 3) رواه الربيع عن عائشة، كتاب النكاح، باب (24) في الأولياء، (512. والبخاري عَن خَنسَاء بِنت خِذَام الأنصاريَّة وهي ثيب في النكاح ر 5138 - 5139 … وأبو داود مثله، في النكاح، ر 2103. ومالك
مثله، في النكاح، ر 1119. وأحمد مثله، ر 27543.
1018