الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٤جامع البسيوي
- قسم الدراسة.
الباب (2): المنهج الفقهي في الجامع
قال بعض ويحلف ما قتله، ويحرك لسانه سرا ما قتله ظالما له - بينه وبين نفسه. والذي منعته زوجته نفسها فضربها فقتلها، فإن كان ضربها على مقتل؛ فعليه القود. وإن ضربها في البدن والظهر فماتت من حينها؛ فعليه الدية … وبعد ذكر ثلاث مسائل في الجنايات رجع إلى الموضوع: … وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَسرِقُ السَّارِقُ وَهُوَ مُؤْمِنُ»، فإن تاب فإنَّ الله يتوب عليه.
وهذه الخاصية من الخصائص التي لا يكاد يخلو منها كتاب من كتب الفقهاء القدامى إلا نادرا؛ لأَنَّ رغبتهم في جمع المسائل والإفادة أكثر من اهتمامهم بالضبط والترتيب والتنسيق. ومع ذَلِكَ فهذه الخاصية في كتاب
البسيوي نادرة.
هذه أبرز الملاحظات التي تؤخذ على الجامع بمنظار عصرنا والمناهج العلمية الحديثة، وقد تكون في ذَلِكَ الزمان ليست من النقاط المهمة أو
التي كانت ذات بال في نظر المصنفين.
1) البسيوي: الجامع، ص 792.
154