الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٧جامع البسيوي
ص (661535)
كتاب أحكام الأسرة
والأمر بالمعروف، ويتقوا الله ويحذرهم المعاصي والمحارم، إلا ما كان / 586 / من قبل التقيَّة، فَإِنَّهُم إذا لم يقبلوا واتَّقى منهم تقيَّة أنكر بقلبه وولى أمرهم إلى الله من بعد أن يخرج من الواجب عليه، وبالله التوفيق.
- وسأل عن طلاق السنة؟
120 - باب:
مسألة: في الطلاق
قيل له: طلاق السنة كما قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ، فمعنى قوله: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) أي: لطهر هنَّ من الحيض من غير جماع. فإذا أراد الرجل أن يطلق زوجته للسنة أمسك عن وطئها، فإذا طهرت من الحيض طلق واحدة من قبل أن يجامع، وأشهد على ذلك شاهدين،
وكانت في بيته ونفقته.
قال الله تعالَى: {وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ تحصي عدتها، ثُمَّ قال: {وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ، فلا يحل له إذا طلق زوجته واحدة أن يخرجها من بيتها، ولا يحل لها هي أن
تخرج ما دامت في العدة، وتكون في بيته ونفقته.
1) سورة الطلاق: 1.
1603