الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٨جامع البسيوي
ص (661535)
كتاب أحكام الأسرة
فإن أراد مراجعتها في العدَّة راجعها وأشهد على ذلك شاهدي عدل قبل أن
يجامع. فإن جامع قبل أن يراجعها حرمت عليه في قول أصحابنا. وإن لم يراجعها حَتَّى تنقضي عدتها بانت منه، وحلت للأزواج،
وخرجت بعد انقضاء العدة.
قال الله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ، والفاحشة: هي الزنا والقذف، فإن قذفته أو أتت بفاحشة من ذلك أو زنا أو قذف، وقد قيل: أو شتمته؛ فله أن يُخرجها، وقال الله: تِلْكَ حُدُودُ اللهُ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) ". وقال: {فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ يقول: تلك سنة الله. ومن يطلق لغير العدة فقد ظلم نفسه وهو عاص، وهي تطلق بذلك. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنه قال: [يَا مُعَاذُا مَن طَلَّقَ لِلبِدْعَةِ أَلزَمَنَاهُ
بدعته.
1) في (س) و (خ): شاهدين عدلين.
2) في (س) و (خ): فسدت.
3) سورة البقرة: 229.
4) سورة الطلاق: 1.
ه) في (س): ترك.
6) رواه الدارقطني عن أنس بلفظه في الطلاق والخلع والإيلاء، ر 4065 - 4066
الخلع والطلاق، ر 15328.
17.8
40. والبيهقي مثله، كتاب