الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٤جامع البسيوي
ص (661535)
كتاب أحكام الأسرة
الحكم في ذلك، ولو رجعا أو رجع أحدهما، فيلزم الصداق الشاهدين بشهادة
الزور التي رجعا عنها للزوج أو كان غرم لها.
وإن كانت هي لم تدَّعي الطلاق وَإِنَّمَا شهد الشاهدان بذلك، ثم رجعا أو أحدهما ولم تكن تزوّجت فأراد الزوج الرجعة فله ذلك عليها، وتجبر على الرجعة. وإن كانت تزوجت مضى الحكم ولا سبيل إليها.
وإن علمت المرأة أن زوجها لم يطلقها فلا يحل لها أن تزوج، ولو حكم لها الحاكم بالفراق.
وإذا علمت أن الشاهدين شهدا زورا وأراد زوجها أن يطأها سرا إذا لم يكن طلقها وحكم عليه بزور؛ فله وطؤها.
فإن قام عليه شاهدان بحقِّ لأحد فحلف الزوج بطلاق امرأته أنها شهدا عليه زورا؛ فقد قيل: إنَّه لا يحنث ولا يقع عليه طلاق؛ لأنه حلف على علمه، وهذا حلف على فعل ماض، ولعلَّ يختلف فيه.
[طلاق الحكاية]
وقد اختلفوا في طلاق الحكاية، وهو: الرجل يقول لزوجته: ما تقولين يا فلانة لو أني طلقتك ثلاثا؟ فقال من قال: تطلق. وقال من قال: لا تطلق؛ لأنه قال: ما
تقولين؟ ولم يطلق.
1) في (س): "الطلاق". وهو سهو
2) في (س): ولعله مختلف. وفي (خ): ولعل مختلف.