الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣١جامع البسيوي
ص (661535)
كتاب أحكام الأسرة
قد أعطيتك إياه، ثُمَّ قالت: قد رجعت به، فقد أعطته ولا تطلق، ولو لم يحرز؛ لأنها قد أجابت قوله.
وإذا قال الرجل لزوجاته قسمت بينكن ثلاث تطليقات، وقع على كل واحدة منهن ثلاث تطليقات إن كن ثلاثا أو أكثر؛ لأنَّ الطلاق لا يتجزأ، وإن قال لهن وهن ثلاث: قسمت بينكن ثلاث تطليقات كل واحدة تطليقة، طلقت كل واحدة تطليقة واحدة فذلك كما قال.
واختلفوا في الذي يقول: كنت طلّقت امرأتي ولم يكن طلق، فأوجب الطلاق قوم ولم يوجب آخرون.
ومن حلف على إنسان بطلاق امرأته إن لم يأكل هذا الطعام، فخرج الرجل به
ثُمَّ قال: إِنَّهُ قد أكله، فإنها تطلق ولا يصدق إلا بصحة بينة عدل أنه أكله. ومن وكل في طلاق زوجته اثنين أو ثلاثة فطلّق واحد، فإنها لا تطلق حَتَّى يطلقوا جميعا كما جعل.
وإن قال الوكيل الذي جعل له أن يطلق إلى أجل، فطلق الوكيل قبل الأجل إلى
محله لم تطلق. وإن بارأ الوكيل لم يقع طلاق؛ لأنَّه إِنَّما يفعل ما رسم له.
فأما مولى الأمة المتزوجة فليس له في طلاقها شيء، فإذا طلق أحد الشركاء امرأة العبد المشترك، فقد قيل: تطلق إذا طلق أحد الشركاء.
1) في (س): يجز، وهو سهو.
2) بارأ: من البرآن، والبرآن هو: طلاق من غير إرجاع المهر عكس الخلع.
1647