جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٠

جامع البسيوي

ص (661535)

كتاب أحكام الأسرة

ورجل حلف على امرأته بالطلاق إن ذهبت إلى مأتم، فذهبت إلى أختها، فإذا

عندهم ميت فلا تطلق.

وإن حلف إن أتت مأتما فذهبت إلى أختها وعندهم مأتم؛ فَإِنَّها تطلق. وإن حلف بطلاقها إن دخلت بيت أختها، وإنَّ المرأة مرضت فحملتها حَتَّى وضعتها على ظهر البيت الذي حلف، ولم تدخل المنزل؛ فلا نراها تطلق حَتَّى تدخل ما حلف على دخوله ولم تدخل، وإن دخلت شيئا من المنزل أو شيئا من

أبوابه حنث.

وإن قال: إن خرجت من الدار فأنتِ طالق، فصعدت فوق البيت؛ فَإِنَّها لا تطلّق على بعض القول.

ورجل يقول لامرأته: إن لم أنقلك من هذا البيت أو لم أنتقل فأنت طالق؛ فإن لم ينقلها حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء، وإن نقلها ومتاعه وأهله حَتَّى يتحوّل من ذلك البيت ويبيت في غيره فقد بر.

ومن قال لامرأته: طالق، وله أربع نسوة؛ فإن أرسل القول طلقن. وإن أوقع

على واحدة طلقت وحدها، وهو مصدق في نيته.

والذي طلّق زوجته إن لم تُخبره كم أكلت / 609 / من رطبة، وكانت تلقي النوى في البحر، فعلى قول: تعد من الواحدة إلى أن تنتهي في العدد إلى أكثر ما أكلت، وتكون قد أخبرته فلا تطلّق عند صاحب الجواب. والذي قال لامرأته: أنت طالق إن لم تعطيني كذا وكذا، فقالت مجيبة له:

1646