الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٣جامع البسيوي
ص (661535)
كتاب أحكام الأسرة
وإن حلف لا يدخل بيته، صوف، فدخل بيته كبش وعليه صوف لم يحنث؛ لأنَّ
الصوف لم يدخل.
وإن حلف لا يدخل بيته صوف هذا الكبش فدخل الكبش وعليه صوف
حنث
والذي قال لزوجته وهي أمة: أنت طالق مع عتقك، فقال مولاها: هي حرة إلى سنة، فإنها تطلق مع العتق إذا خرجت من حد الرق. فإن طلق بواحدة خرجت بواحدة وله ردها ولها الخيار منه إن أحبت ردها، وكانت معه بتطليقتين؛ لأنها حرة، فإن كان طلّق باثنتين خرجت باثنتين وبقيت بواحدة؛ لأنها حرة،
وتبقى عنده بواحدة.
وهما يتوارثان إن مات أحدهما في العدة، إلا أن تختار نفسها قبل موته، فإن لم تختر نفسها ومات قبل أن يردها فعليها يمين بالله أن لو كان حيا لاختارته، وأما قبل التحرير فلا يقع عليها الطلاق، والزوج يطأ في ذلك، وإن مات أحدهما لم يتوارثا؛ لأنها مملوكة.
ومن ادعت زوجته عليه الطلاق فقال: إن قالت إني طلقتها فقد صدقت فقالت طلقني، فقال: كَذَبَت فقال بعضهم: لا نرى طلاقا؛ لأنه صدقها وهو لا يدري ما تقول، وفي هذه نظر.
فأما إن قالت وهي بين يديه: طلقني ثلاثا، فقال هو: صدقت، فقد أقر وثبت عليه إقراره. فأما إن قال: هي صادقة، واحتج أَنَّهُ عنى في غير ذلك فله حجته.
1649