جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٤

جامع البسيوي

ص (661535)

كتاب أحكام الأسرة

ومن حلف بطلاق امرأته إن لم تأكل طعاما قد حده، فأكلته دابة ثُمَّ ذبحت

هَذِهِ الدابة فأكلتها، فإنها تطلق ولا ينفع ذلك.

وإن طلب رجل إلى رجل حقا، وحلف بطلاق امرأته / 611 / أن هذا لا يطلب إلا باطلا، وقامت البينة عليه بالْحَقِّ فلا يحنث؛ لأنه حلف على علمه؛ لأنه

يمكن أن يكون قد برئ من حيث لا يعلم الشاهدان وحلف على علمه. وإن طلبت زوجته يمينه فعليه يمين بالله: لقد صدق فيما حلف عليه بطلاقها في دعوى هذا المدعي عليه هذا الْحَقِّ.

(2)

وإن حلف لقد شهد علي هذان الشاهدان بالزور؛ فإن امرأته تطلق على قول من يقول إن شهادة الشاهدين أولى من قوله.

والذي قال لامرأته: أنت طالق غدا أو بعد غد، أو) غدا بعد غد فإنها تطلق في الأقرب في ذلك الوقت.

والذي قال لامرأته: أنت طالق إن لبست هذا الثوب إلا بأمري أو بإذني أو إلا بعلمي أو إلا أن أمرك، ثُمَّ أذن لها أن تلبس أو أمرها أو أذن لها، ثم عاد نهاها فإذا أمرها أو أذن لها فلا تطلق في الوجهين جميعا. فأما قوله: "إلا بعلمي" فحتى يعلم، وإن لبست ولا يعلم حنث. وإن لبست

1) في (ت): هي. 2) في (س): في طلاقها.

3) في (ت): و.

1650