الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٩جامع البسيوي
ص (661535)
كتاب أحكام الأسرة
وإن قال لامرأته: أنت طالق إلا أن يرى فلان غير ذلك، فبلغه فلم ير شيئا؛ طلقت، وإن بلغه ورأى طلقت ما رأى، وانظر في ذلك فَإِنَّهُ استثناء. وكان يعجبني إذا لم ير الطلاق/ 614/ لم يقع طلاق.
وإن قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، فإن قوله الأول يمين عقدها على نفسه، والقول الثاني يمين ويقع
بها تطليقة، فإن قال: ثلاث كرات وقع بها تطليقتان، والله أعلم بذلك.
والذي يقول لامرأته: أنت طالق اليوم وغدا فهي طالق اليوم وغدا حشو. وإن قال: أنت طالق غدا، لا بل اليوم فهي طالق تطليقتان اليوم واحدة وغدا واحدة. فإذا قال: طالق اليوم وغدا فهي واحدة، وإن قال: طالق غدا أو اليوم فهي اثنتان.
والذي يقول: على الطلاق إن حلفت كذا وكذا فحنث فعليه الطلاق. وقال من قال: لا طلاق عليه.
والذي يقول له الطلاق لازم إن فعل كذا وكذا، ثُمَّ فعل فقد قيل: إنَّهُ
يلزمه، وأرجو أنها كالأولى من الاختلاف.
والذي يقول: فلانة طالق، لا بل فلانة فإنهن يطلقن جميعا.
وإن قال: إن فعل كذا وكذا فامرأته أو ماله صدقة على المسلمين، ثُمَّ فعل فإن امرأته تطلق وماله انظر فيه، ولعلّ يلزمه كلاهما. ولعل بعضا
يجعله مخيرا.
???