الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٥جامع البسيوي
ص (661535)
كتاب أحكام الأسرة
تفسد عليه، ولو قذف لم تفسد عليه ما لم يجامع الجماع الذي يجب عليه به الغُسل أو
الحد في الفرج.
وقالوا: إن مس فرجها أو نظر إليه قبل أن يكفّر؛ فلا فساد عليه.
وإن عبث بها عندهم - في غير الفرج فسالت النطفة حَتَّى دخلت في الفرج بلا أن يدخلها فليس ذلك مثل الوطء. وإن تعمد لإدخال النطفة في الفرج فهو عندهم
كمن جامع ووطئ في الفرج، ولا بأس بنومه عندها ما لم يجامع في الأربعة. والظهار: هو أن يقول الرجل: هي عليَّ كظهر من يحرم على نكاحه أبدا، مِمَّن كان مثل أمه أو أخته أو عمته أو خالته أو رجل، أو دابة، أو غير ذلك مما لا يحل له نكاحه أبدا فهو ظاهر، ولو ظاهر منها يوما واحدا أو ساعة لزمه الظهار وحرم وطؤها حَتَّى يكفّر.
وكذلك لو قال: هي عليه كظهر رجل أو أخته فهو ظهار. وأما اليهودية فإذا
قال: هي عليه كظهر يهودية فلا ظهار، ولو قال كزوجة أخيه لم يكن ظهارا. وقد وجدت في الأثر: أن المحدودة أو الملاعنة والتي وطئت حراما أنه ليس ظهار فيهن، فإن كان ملاعنة عنده / 640 / أو محدودة في قذف، أو واطي" بغلط، فلا يكون ظهارا.
1) في (س) و (خ): " هي:
عليه كظهر من يحرم عليه".
2) في (س) و (خ): ظهار.
3) في (س) و (خ): وطئ.
1701