جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٧

جامع البسيوي

ص (661535)

كتاب أحكام الأسرة

وعن رجل تزوج بامرأة وكان يلابسها، ولا يفضي إليها، ويقذف" على جانب الفرج، ويلج الماء أو لا يلج، ثُمَّ طلّقها هل له أن يردها من غير نكاح

(4)

جديد؟ قال: لا، إلا بنكاح جديد، وإن حملت منه جاز له أن يردّها.

وسأل عن عدة الأمة؟

-.

127 - باب:

مسألة: في عدة الأمة

قيل له: عدَّة الأمة التي يطؤها سيدها، ثُمَّ يتركها عدتها حيضتان، فإن مات

فعدتها بالحيض؛ قال قوم: حيضتان. وقال آخرون: عدتها حيضة.

فَأَمَّا عدَّة التي تستبرئ للوطء من سباء أو شراء؛ فقد قيل: إن حيضة تجزئ. وقال آخرون: عدتها حيضتان. وقال قوم: على البائع حيضة وعلى المشتري حيضة، وفي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب استبراء الأمة، قوله: «لا تُوطَأ الحَوَامِلُ حَتَّى يَضَعْنَ، وَلَا الحَوَائِلُ حَتَّى يَحِضْنَ.

1) في (س): "وكان لعله يلامسها يلابسها".

(2) في (س): "ولا يقضي إليها ولا يقذف".

3) في (خ): باب.

4) رواه الربيع عن جابر بن زيد مرسلا بلفظ: «لا تَطَؤُوا … »، باب (27) فِي السَّبَايَا وَالْعَزْلَة، وقَالَ الرَّبِيع: الحَائِلُ التِي يَأْتِيهَا الْخَيْضُ حَالاً بَعْدَ حَالٍ، ر 526، 544. والدارقطني عن ابن عباس بلفظ قريب، في

النكاح، ر 3683.

1733