الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٨جامع البسيوي
ص (661535)
كتاب أحكام الأسرة
ومن اشترى جارية فلا / 658/ يقع عليها حَتَّى يستبرئها، وقد روي باستبراء
حيضة تجزئ.
وَأَمَّا الأمة التي يعتقها سيدها في حياته، وقد كان يطؤها؛ فعدتها ثلاث حيض عدة الحرة.
والأمة المختارة نفسها تعتد من الزوج إذا اختارت نفسها ثلاث حيض، ولو مات وهي في العدة.
وَأَمَّا التي يدبرها سيدها فتعتق منه بسبب التدبير إذا مات، أو تعتق بسبب ولدها
إذا ملكها بعد موت والده؛ فهذه عدتها عدة المميتة الحرة أربعة أشهر وعشرا. فَأَمَّا إذا طلقها زوجها وهي أمة، فعدتها نصف عدة الحرة حيضتان؛ لأنَّ الحيض لا ينقسم، وفي الشهور: شهر ونصف، والحامل حَتَّى تضع، وعدة الأمة من زوجها الحرّ والعبد سواء. حيضتان، وطلاقها تطليقتان.
والتي تستبرئ من سباء أو شراء بالأيام؛ فقد قيل: أربعين يوما. وقيل: بخمسة وأربعين يوما، وقد جعلوا ذلك في الصغيرة والكبيرة، وقد قال بعض المسلمين: إن في استبراء الصغيرة نظرا؛ لأنها لا حائل ولا حامل، وَإِنَّما الاستبراء استكشاف الأمر. وعدتها في الإيلاء: قيل: أربعة أشهر، وقيل: شهران.
وعدة الأمة المميتة شهران وخمسة أيام، وإن كانت حاملا فلا تزوج حتى تضع حملها، وقال قوم: عدتها أبعد الأجلين إن خلا شهران وخمسة أيام ولم تضع لم تنقض العدة حتّى تضع، وإن طلق رجل زوجته وهي أمة تطليقتين، ثم مات وهي في