جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٢

جامع البسيوي

ص (661535)

كتاب أحكام الأسرة

وإن ادعت أنها حامل فلها النفقة إلى منتهى سنتين، ثُمَّ لا نفقة لها.

وإذا مات رجل فقالت مطلقته من بعد موته: إني لم تكن عدتي قد انقضت؛ فَإِنَّها تصدق في ذلك وترثه. وكذلك إن ماتت هي قبله، وطلب ميراثها صدق إلا أن تصح بيِّنة عدل أنَّ عدتها قد انقضت.

وإن ادعت هي أنه طلقها وأنكرها هو، وكانت تطلب الخروج منه، ثم مات

فأكذبت نفسها في ذلك الذي كانت تدَّعي وَرِثَتْهُ.

ومن طلق امرأته وكتمها الطلاق حَتَّى مات، فإن كانت معه ولم يفارقها حَتَّى

(1)

مات ورثته إذا كانت البينة حاضرة. والرجل معه المرأة فقد قيل: لاشهادة لهم.

128 - باب:

مسألة: في التعريض

- وسأل عن التعريض للمتوفى عنها زوجها والمطلقة؟

قيل له: التعريض للمطلقة لا يجوز عند أصحابنا في العدة للتزويج. فَأَمَّا المتوفى عنها زوجها فقد أجاز من أجاز لها التعريض في العدة

للتزويج بلا مواعدة؛ لقول الله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ / 661/ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرا في التزويج، فحم المواعدة في

1) في (س) و (خ): زوجته.

1738