الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٢جامع البسيوي
ص (677 - 723)
كتاب الريا والبيوع
صاحب المال. فإن تعدى ضمن. ولا يلحق ربّ المال بعد ذهاب ماله
شيء.
وإن أمره أن يأخذ نسيئة وما كان من دين فعليه لزمه ما أمر به. وإن قال: عليَّ وعليك فما شرط فثابت.
وإن قسما شيئا من الربح وضاع رأس المال لم يكن على المضارب شيء حَتَّى يتم رأس المال، إلا أن يقول له: إن رأس المال كذا، وقد ربحنا كذا؛ فيقسمان الربح، ويدع معه رأس المال ليُضارب به فضاع؛ فلا رد على المضارب على هذه الصفة.
وإن أعطاه مضاربة ولم يَحُدَّ له شيئا، فزرع المضارب وعطبت الزراعة؛ لم يضمن. وكذلك لو خرج بها من المصر فضاعت لم يلزمه ضمان غير ذلك.
فَأَمَّا إن حدَّ له أن يتجر في شيء معلوم؛ فتعدى المرسوم ضمن. وكذلك إن حجر عليه أن لا يخرج من البلد باله؛ فخرج به وتلف
ضمن.
فَأَما إن دفع رجل إلى رجل مالا فضارب به فأخذه السلطان، أو وقع
مـ
به سارق؛ فلا ضمان على المضارب، ولا ربح له، وما ذهب فهو ظلم من
المال.
1) في (س) و (خ): أمره.
1818