الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٠٨جامع البسيوي
ص (796739)
كتاب الكبائر والحدود
والمتلاعنان يفرق بينهما بلا طلاق، ويشهد على ذلك شهود
ليجوز بذلك التزويج إذا انقضت عدتها؛ لأنه قذفها عند الحاكم، فحرمت عليه، ويفرّق الحاكم بينهما، ويجوز التزويج وينبغي
للحاكم أن يشهد بالفراق بينهما.
واللعان بين الذمي والذمية.
في أربعة من النصارى شهدوا على نصراني أنه زنى بمسلمة
استكرهها أو طاوعته؛ فإن شهادتهم عليه جائزة إذا كانوا عدولا. وإن شهدوا أنه استكرهها لزمه عقر مثلها. وإن شهدوا أنها طاوعته لم تقبل شهادتهم. وعلى كل واحد منهم التعزير بقذفهم إيَّاها، ولا يلزمها هي حد ولا تعزير بشهادتهم. والنصارى في مثل هذا الموضع لا تجوز شهادتهم ويعزّرون، وتسقط شهادتهم
عن النصراني أو عن المسلمة.
2024
٢٬٠٣٠ / ٢٬٥٥٢
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.