جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٧٦

جامع البسيوي

ص (844820)

كتاب الإمامة وأحكامها

فإن كان سلطان جائر لا يأمنه أن يرفع إليه أو يتعدى على الرافع والمرفوع عليه

لم يجز له الرفعان إليه. ولمن قدر أن يأخذ حقه في السر فله أخذه أو دونه. فإن كان للمرأة نخل قضيت حقها برأي العدول، وإن كان لها ولغيرها حق تحاصوا من مال الميت برأي العدول، وإن كان لها ولغيرها دراهم وخلف الهالك حيوانا بيع وتحاصوا حقوقهم.

فَأَمَّا أن يتبع صاحب الْحَقِّ ويأخذ لربّه من مال الهالك فإنَّ ذلك مختلف فيه، ولكن إذا كان وكيل باع أو وصي باع ودفع الحق، على قول: إن كان في يده للهالك مال وصح لأحد عليه دين ولم يكن وصيا؛ أَنَّ الذي في يده ذَلِكَ يقضيه

الدين، ولا يدفع ذَلِكَ إِلَى الورثة، ومنهم من لم يجز دفع ذلك برأيه في الدين. ومن أخذ حقه أشهد العدول أَنَّهُ قد استوفى حقه في هذا. وإن استتر ولم يأخذ علانية بنصفه ولم يصح) له حقه؛ فإن كان وجد جماعة يقومون بذلك فهو أحبُّ إلينا. فَأَمَّا إن تراضى أحد بأحد من المسلمين وجعله الخصمان حاكما بينهما قام

(r)

بذلك وسمع البينة، فإن لم تكن بينة وتنازلا" إلى اليمين حلفهما، أو من حلف

منها ثُمَّ يقضونه إياها على ما يفعل الحاكم. وإن كره العدول الدخول في ذلك

فلصاحب الحق أخذ حقه على وجه ما يجوز له.

1) في (س) و (خ): يبيع. 2) في (س): وتناولا.

3) في (س): ومن.

2092