الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٠جامع البسيوي
- قسم الدراسة.
الباب (2): المنهج الفقهي في الجامع
المبحث الثالث:
دليل الإجماع
المطلب الأول: تعريف الإجماع
- الإجماع لغة: يطلق على معنيين العزم والاتفاق، وقد نطق بهما القرآن جميعا، على لسان نوح:: قال: {فَعَلَى الله تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ عُمَّةٌ ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُون)، فإجماعهم أمرهم: عزما عليه، وشركاؤهم اتفاقا منهم، وهذا الثاني هو المراد بإجماع الأمة عند الفقهاء وسواء كان إجماعهم على القول به أو الفعل له أو الترك، ولفظة الإجماع تجتمع على الحق والباطل، والخطأ والصواب، لكن هذه الأمة ثبتت من سائر الأمم، وثبت أن إجماعها كله صواب وحق.
وفي اصطلاح أهل الأصول: اتفاق المجتهدين من أمة مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم بعد
(3))))
وفاة نبيهم في عصر على حكم، وزاد بعضهم: ولم يسبقه خلاف مستمر؛ فيخرج على التعريف الأول عوام الأمة ممن لا علم له، فلا
1) سورة يونس: 71.
2) الوارجلاني، العدل والإنصاف، (مخ) ص 117.
(3) السيابي خلفان، کتاب فصول الأصول، ص 420. وانظر التفصيل في تعريفات الإجماع عند الآمدي، علي بن محمد أبو الحسن الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق: سيد الجميلي، دار الكتاب العربي، لبنان،
ط 1، 1404 - 1984، 254/ 1.
220